ابن أبي شيبة الكوفي
78
المصنف
( 77 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ، أيحسبه من دينه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال : إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس ، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال ابن عباس : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال : قال أبي : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الاخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها ، فقال عمر : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه ، قال : ذلك الربا العجلان .
--> ( 77 / 1 ) لأنه إن قبل منه ذلك كان ما قبضه منه ولو على وجه الهدية واقعا موقع الربا أو على الأقل فيه شبهة الربا لأنه إنما يهديه ليؤخر اقتضاء المال منه